في زكاة الغنم قال وقال مالك إذا كانت الغنم ربي كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها قلت فهل كان مالك يقول يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع فقال لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك قلت الجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء قال نعم قلت أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء قال نعم قلت وهو قول مالك قال نعم قال وقال مالك لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال قال فقلت لمالك فما ذات العوار فقال ذات العيب قال وقال مالك إن رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها قلت هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تلحق على رب الغنم ولا يأخذها قال نعم قلت وهذا قول مالك قال قال مالك يحسب على رب الغنم كل ذات عوار ولا يأخذ منها والعمياء من ذات العوار ولا تؤخذ فيها ولا من ذوات العوار قلت وإن كانت الغنم كلها قد جربت قال على رب المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه قلت وكذلك ذوات العوار إذا كانت الغنم ذوات العوار كلها قال نعم قال وقال مالك لا يأخذ المصدق من ذوات العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ إذا رأى في ذلك خيرا وأفضل قال وقال مالك إذا كانت عجاجيل كلها أو فصلانا كلها أو سخالا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب في الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر وإن كانت فصلانا خمسا وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ولا يؤخذ من هذه الصغار شيء لأن عمر بن الخطاب قال تأخذ الجذعة والثنية ولا تأخذ الماخض ولا الاكولة ولا الربي ولا فحل