ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا في قول مالك قال لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها قلت أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك قال نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة قلت أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا قال سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا قلت أرأيت ان سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة قلت أرأيت الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا قال بلغني أن مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين قلت أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه قال عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه قلت أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها قال قال مالك ان كان ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون قلت أرأيت لو أن حرا وعبدا