قال بن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف قلت أرأيت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة قال لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك قال فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن قلت أرأيت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ قال على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية قلت وهذا قول مالك قال نعم ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين قلت أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الارض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها قال قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن قلت ولم وإنما وضعه حيث يجوز له قال لانه تعمد بما صنع حتف السارق قلت فإن عطب فيه غير السارق قال كذلك أيضا يضمن قلت أسمعته من مالك قال نعم هو قوله قلت فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك قال مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه قلت أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان أيضمن الحافر في قول مالك قال نعم قلت أرأيت من أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك قال نعم قلت أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك قال نعم قلت فإن