كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ثلاث سنين في قول مالك قال سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد قلت أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم قال ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد إلا على واحد قلت أرأيت ان اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم قلت أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد قال لانهم في العمد لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما قلت أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة