ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا قال قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته قلت أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك قال قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى قلت أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين قال قال مالك له عقل موضحتين قلت فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه قال قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة قلت أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا قال نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا قلت فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك قال أرى أن في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا قلت أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى قال الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله قلت أرأيت ان شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا قال دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس إلا بالقسامة قلت وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك قال نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها قلت أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن