قلت فإن عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو قال فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم قلت فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض قال ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل إلا ببينة ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا قلت أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن قال ذلك لهن عند مالك قلت فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال بن القاسم فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد قلت أرأيت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل قال ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين قلت فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو وافترق البنات أيضا مثل ذلك قال لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي قلت أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله أن يستحلفه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن