للاب والام عصبة قلت وهذا كله قول مالك قال لا هذا رأيي ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا قلت أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه قال قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك قلت أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا قال قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا قال قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية قلت أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول قال أما إذا مات مكانه وقالت البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد قلت فيبطل دم هذا قال يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون قلت فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو قال ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة ها هنا