الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين قلت أرأيت ان قطع رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية قال قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه قال قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس قلت أرأيت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي قال نعم ذلك جائز عند مالك قلت وأنا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد قال نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ قلت أرأيت ان شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا قال لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة قال ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل قال لانها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال قلت والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات قال نعم قلت أرأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة