وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه قلت أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا قال قال مالك القتل يأتي على ذلك كله قلت أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني قال نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه قلت أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك قال نعم قلت وكيف يقتص قال يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه قلت أرأيت ان قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه قال قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه قلت فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس قال لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا قلت أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به قال نعم يقتل به عند مالك قلت وكيف يقتل به في قول مالك قال على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء