اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا قلت أرأيت العينين بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك قال نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط قلت أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه قال نعم قلت أرأيت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي فلا يقتص منه قال وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول أشهب قال وقال مالك اللطمة لا قود فيها قال وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود قلت أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك قال نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار قلت أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا قال لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد قلت أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك قال قال مالك لا تجوز شهادتهم قال وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم قلت أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا قال نعم يحكم عليها بحكم المحارب قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك قال قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وإنما