ذلك في ماله قال بل في ماله قلت لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة قال المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال بن القاسم وقد اجتمع أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد قال فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف قال وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي قلت أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم قلت والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء قال نعم قلت أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول قلت فإن كان المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه قال يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية قلت أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك قال نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا