كتاب الديات ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين قلت لابن القاسم كم ديات أهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم قال دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف من دية رجال المسلمين ونساؤهم على النصف من نساء المسلمين وأما المجوس فإن دية رجالهم ثمانمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم وجراحهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين في دياتهم قال وهذا كله قول مالك قلت أرأيت المسلم إذا قتل الذمي خطأ هل تحمله العاقلة قال نعم تحمله العاقلة قلت ففي كم تحمله العاقلة أفي ثلاث سنين أم في أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك قال لم أوقف مالكا على هذا ولكن رأيي أن العاقلة تحمله في ثلاث سنين لان مالكا قال في الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين قلت ودية المرأة المسلمة في كم تحملها العاقلة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين وأنا أرى الديات كلها دية الرجل ودية المرأة ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت أنها تنجم في ثلاث سنين قلت أرأيت دية المجوسي ودية المجوسية أتنجم على العاقلة أيضا في