المكتبة الفقه المالكي المدونة الكبرى فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته قال مالك ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا في رقبتها ولا يكون ولدها في جنايتها وان كانت الجناية قبل ان تلد أخبرنيه عن مالك غير واحد ممن أثق به