أنيسة عن بن شهاب عن بن المسيب عن عمر بن الخطاب انهم كانوا يقولون الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه وقال بن غنم قلت لمعاذ انهم كانوا يقولون لا تجاوز دية الحر فقال سبحان الله ان قتل فرسه كانت قيمته انما غلامه مال فهو قيمته بن وهب عن إسماعيل بن عياش عن علي بن أبي طالب قال قيمته بالغة ما بلغت انما هو مال وان بلغ ثلاثين ألفا بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال يرد على السيد وان كان الثمن أربعة آلاف دينار أو أكثر من ذلك محمد بن عمرو عن بن جريج عن عبد الكريم عن علي وبن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وان خلف دية الحر بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان اذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه قال مالك وبلغني عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه قال مالك والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر قال عبد العزيز بن أبي سلمة وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ويقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه الجارح لا يعلم شيئا أعدل من ذلك وذلك من أجل ان اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ثمنه ثم لا يكون له بعد ثمن وان اذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان غلاما يعمل غير ذلك مما يرتفع به ثمنه فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني ان كانت تلك المصيبة قليلا فقليلا وان كانت كثيرا فكثيرا إلا أن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لانهن لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهما عيب ولا نقص إلا ما ذكر له ولهما موضع من الرأس والدماغ فربما أفضي من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعله في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر قال بن وهب قال يونس قال أبو الزناد أنه قال ان شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف