وسألت مالكا عن الرجل يكون له العبدان فيقتل أحدهما الآخر أله أن يقتص منه قال نعم ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان يريد بذلك حتى تثبت البينة وان القتل ليس يقتل إلا السلطان قال مالك ولا يقطع إلا السلطان قلت فإن قطع السيد عبده في سرقة دون السلطان أيعتقه ويراه مثله قال لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة لان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعوا دون السلطان فلا يعتق العبد وان قطع دون السلطان وإنما زجر الناس عن ذلك لئلا يمثل أحد بعبده فيدعي السرقة فيجترئ الناس من هذا على شيء عظيم فأرى أن يعاقب عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يقتل وليه فيعدو على قاتله فيقتله قال ان كان هو الذي له العفو ان عفا والقتل ان أحب أن يقتل فلا أرى عليه شيئا وأرى للامام أن يؤدبه لئلا يجترئ الناس على القتل فالقطع بهذه المنزلة في العبد يقتله العبد أو الحر قال مالك بلغني أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على الذي أصابه قدر ما نقص منه بن وهب عن الليث ويونس عن بن شهاب أنه قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب ان قتل أو جرح وبعضهم يزيد على بعض في الحديث بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله مثله بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط مثله بن وهب عن الليث ويونس عن ربيعة مثله بن وهب عن يونس عن بن شهاب مثله بن وهب عن الحرث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن بشر عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري عن معاذ بن جبل مثله بن وهب عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن أبي طالب مثله بن لهيعة عن بكير بن الاشج عن عمر بن عبد العزيز عن علي بن أبي طالب مثله بن وهب عن شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي