أربعة أخماس الدية على العاقلة لأنه قد أخذ عقل الأصبع قلت فإن كانت الأصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ولم يأخذ لها عقلا قال هو كذلك ليس له إلا أربعة أخماس الدية لأن العقل إنما هو في الأصابع ألا ترى لو أن رجلا قطع أصابعه الأربعة الباقية بغير كف لم يكن له إلا أربعة أخماس الدية فالأصبع إذا ذهبت بعقل أخذه فيها أو ذهبت بأمر من الله فعقل ما بقي من الأصابع في الخطأ واحد قلت فإن كانت الأصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من قاطعه ثم قطعت كفه من بعد ذلك خطأ أيأخذ ديتها كاملة أم لا قال ليس له أن يأخذ إلا على حساب ما بقي له قال وقال لي مالك في العين يصيبها الرجل بشيء فينقص بصرها أو اليد يضعها ذلك وبصر العين قائم واليد يبطش بها ولم يأخذ لها عقلا قال مالك أرى على من أصابها بعد ذلك العقل كاملا قال قال مالك وقد قال سعيد بن المسيب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وإن أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا عقلها كاملا قال مالك فالسن قد أخذ لها عقلها ومنفعتها قائمة قال فقلت لمالك فإن كان أخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين قال قال مالك ذلك أشكل يريد أنه ليس له إلا ما بقي ويقاص بما أخذ وقد قال لي قبل ذلك ليس له إلا على حساب ما بقي قال بن القاسم ولو أن رجلا أصاب يد رجل خطأ فضعفت وأخذ لها عقلا وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصلبها بعد ذلك رجل عمدا اقتص منه وكذلك العين لو أصابها رجل خطأ بشيء فأخذ لها عقلا وقد كان يبصر بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه فالقصاص والدية في هذا مختلفان وأما الكف التي يقطع بعضها عمدا كان أو خطأ ثم تصاب خطأ بعد ذلك فليس له إلا على قدر ما بقي منها قل ذلك أو كثر في سن الصبي إذا لم يثغر قال بن القاسم وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطأ قال يؤخذ له العقل كاملا فيوضع على يدي ثقة فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى أهله وإن لم تعد أعطى العقل كاملا فإن هلك الصبي قبل أن تنبت فالعقل للورثة فإن نبتت أصغر من