يجنيه الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاص وفي جسد الجاني مثل الذي جنى عليه فلا يكون للمجني عليه أن يقتص منه فعقل ذلك على العاقلة وعلى هذا الجاني الأدب وتفسير هذا إنما هو في مثل المأمومة والجائفة وما لا يستطاع منه القود فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلثا الدية ألا ترى أنه لا يقتص فيهما من الجاني وفي جسده وفي رأسه موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا أنها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه لأنه قد ذهب ذلك من الجاني ولو كان ذلك قائما فيه لاقتص منه وإنما منعه من القصاص أن ذلك الشيء ليس في الجاني فهذا فيه العقل على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة قال وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يده ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة في قول مالك فهذا فرق ما بينهما ما تحمل العاقلة وما لا تحمل قلت أرأيت العاقلة في قول مالك هل تحمل أقل من الثلث قال لا تحمل أقل من الثلث في قول مالك ولا تحمل إلا الثلث فصاعدا قلت وكل شيء يكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك خطأ قال وقال مالك ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة لأن هذا قد بلغ أكثر من الثلث قلت فإن شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربات في مقام واحد أتحمله العاقلة أم تجعل ذلك في مال الجاني قال إن كان ضربا يتبع بعضه بعضا لم يقلع عنه فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة وإن كان شيئا متفرقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة وكذلك بلغني عن مالك قلت أرأيت إن أصبت أصبع رجل خطأ فأخذ عقلها ثم قطع رجل بعد ذلك كفه خطأ ما يكون من العقل على القاطع قال له