يؤخذ منهم شيء قلت أرأيت هذا المال الذي هادناهم عليه أيخمس أم ما يصنع به فقال ما سمعت فيه شيئا وأراه مثل الجزية قلت أرأيت إذا أسلم الذمي أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا قال قال مالك إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عن جمجمته وعن أرضه وتكون أرضه له وإن كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية بن مهدي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد وعن هشام عن إسماعيل عن الشعبي في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال ليس عليه جزية وذمته ذمة مولاه وقد قال أشهب بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني يعتق لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه بن القاسم عن مالك أنه قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون قال مالك وهي السنة التي لا اختلاف فيها قال بن وهب وكان بن عمر وبن عباس ومالك بن أنس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة قال بن وهب عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب لا نأخذ منكم الصدقة منكم وعليكم الجزية فقالوا أتجعلنا كالعبيد قال لا نأخذ منكم الا الجزية قال فتوفي عمر وهم على ذلك بن وهب عن بن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى غفرة إن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر فجاءه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم بن مهدي عن سفيان عن هشام عن الحسن وعن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين أن عمر نهى أن يبتاع رقيق أهل الذمة وأرضهم بن مهدي عن سفيان عن منصور عن رجل عن عبد الله بن مغفل قال لا يشتري