ما جاء في الجزية قلت أرأيت نصارى بني تغلب أيؤخذ منهم في جزيتهم الصدقة مضاعفة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا أحفظه قال ولو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني تغلب مضاعفة عند مالك ما جهلناه ولكنا نعرفه قال وما سمعت أحدا من أصحابه يذكر هذا قلت أفتحفظ عن مالك أنه قال تؤخذ الجزية من جماجم نصارى بني تغلب فقال ما سمعت من قوله في هذا شيئا وتؤخذ منهم الجزية قال أشهب وعلى كل من كان على غير الإسلام أن تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن لا كتاب له من المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال سحنون وذلك السنة والأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل المدينة قال سحنون منه قول بن القاسم وفيه قول غيره والمعنى كله واحد قلت أرأيت النصراني إذا أعتقه المسلم أيكون على هذا المعتق النصراني الجزية فقال لا قلت وهذا قول مالك فقال نعم هو قول مالك قال مالك ولو جعلت عليه الجزية لكان العتق إذا أضربه ولم ينفعه العتق شيئا قلت أرأيت النصراني إذا أعتق عبده النصراني أتكون على العبد المعتق وهو نصراني الجزية أم لا فقال نعم تجعل عليه الجزية وقد سمعت من مالك بن أنس وهو يقول يؤخذ من عبيد النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين من بلد إلى بلد العشر قلت أرأيت النصراني تمضي به السنة فلم تؤخذ منه الجزية لسنته هذه حتى أسلم أتؤخذ منه جزية هذه السنة وقد أسلم أم لا فقال سمعت مالكا وقد سئل عن أهل حصن هادنوا المسلمين ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين في كل سنة شيئا معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا قال مالك أرى أن يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم ولم أسمع من مالك في مسئلتك شيئا وهو عندي مثله لا أرى أن