القطع في يد السارق أو رجله إنما هو شيء واحد فإذا أصاب إحدى اليدين شلل أو قطع رجع إلى اليد الاخرى والرجل التي تقطع معها لانهما في القطع بمنزلة الشيء الواحد في المحارب ألا ترى أن السارق إذا أصيب أقطع اليد اليمنى أو أشل اليد اليمنى رجع الامام إلى رجله اليسرى فإن أصابه أيضا أقطع أصابع اليمني قطع رجله اليسرى ولم يقطع بعض اليد دون بعض فكذلك إذا كانت اليد ذاهبة في المحارب لم تقطع الرجل التي كانت تقطع معها ولكن تقطع اليد الاخرى والرجل التي تقطع معها حتى يكون من خلاف كما قال الله تعالى قلت أرأيت المحارب يخرج بغير سلاح أيكون محاربا أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ان فعل ما يفعل المحارب من تلصصهم على الناس وأخذ أموالهم مكابرة منه لهم فأراه محاربا قلت أرأيت الرجل الواحد هل يكون محاربا في قول مالك قال نعم وقد قتل مالك رجلا واحدا كان قد قتل على وجه الحرابة وأخذ مالا وأنا بالمدينة يومئذ قلت أرأيت القوم يشهدون على المحاربين أنهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا وأخذوا أموالهم منهم قال سألت مالكا عنهم فقال مالك ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق قال نعم تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك قلت ويعطيهم هذه الاموال التي شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل وأخذوها منهم أيعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم قال نعم في رأيي إذا شهد بعضهم لبعض ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال أخذ منه قلت أرأيت المحاربين اللصوص إذا أخذوا ومعهم الاموال فجاء قوم يدعون تلك الاموال وليست لهم بينة قال سألت مالكا عنها فقال مالك أرى للامام أن يقبل قولهم في أن المال لهم ولكن لا أرى أن يعجل بدفع ذلك المال إليهم ولكن ليستأن قليلا ولا يطول حتى ينتشر ذلك فإن لم يجئ للمال طالب سواهم دفعه إليهم وضمنهم قال فقلت لمالك الحميل قال لا ولكن يشهد عليهم ويضمنهم في أموالهم بغير حميل إن جاء لذلك طالب قلت أفيستحلفهم في قول