الذمة ولم يقتلوا أحدا غيرهم قال أرى أن الدية في أموالهم لأولياء القتلى لان المسلم لا يقتل بالذمي عند مالك قلت فإن كانوا ذميين أكان عليهم القود في قول مالك قال نعم لان مالكا قال يقتل النصراني بالنصراني قلت وكيف تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ان تركوا ما كانوا عليه قبل أن يقدر عليهم فلا أرى أن يقام عليهم حد المحاربين قلت أرأيت ان كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا قال أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء قلت فالصبيان قال لا يكونون محاربين حتى يحتلموا عند مالك لان الحدود لا تقام عليهم عند مالك والحرابة حد من الحدود والنساء إنما صرن محاربات لان مالكا قال تقام عليهن الحدود والحرابة حد من الحدود قلت أرأيت ان قطعوا الطريق في مدينتهم التي خرجوا منها فأخذوا أيكونون محاربين في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان خرج مرة فأخذه الامام فقطع يده ورجله ثم خرج ثانية فأخذه الامام أيكون له أن يقطع يده الاخرى ورجله الاخرى قال نعم ان رأى أن يقطعه قطعه قلت وسمعته من مالك قال لا إلا أني أراه مثل السارق ألا ترى أنه يقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله فكذلك المحارب تقطع يده ورجله فإن خرج ثانية فإن رأى الامام أن يقطعه قطع يده الباقية ورجله قلت أرأيت ان أخذ الامام هذا المحارب وهو أقطع اليد اليمنى فأراد قطعه ورأى أن يقطعه كيف يقطعه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن قول مالك في السارق إذا كان أقطع اليد اليمنى أو أشل اليد اليمنى قطع رجله اليسرى وترك يده اليمني فكذلك المحارب إذا لم تكن يده اليمنى قائمة قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى وهذا عندنا بين لان الله تبارك وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض فالقطع في المحارب في يده ورجله جميعا إنما هما جميعا شيء واحد بمنزلة