فأخذ منها المتاع أيقطعه في الوجهين جميعا في قول مالك قال نعم قال وقال مالك وإن أخذ ثوبا ملقي على ظهر البعير مستسرا بذلك قطع قلت فإن أخذه غير مستسر قال وإذا أخذه مختلسا لم يقطع عند مالك قلت لم لا يقطع عند مالك المختلس قال مضت به السنة وقد قاله زيد بن ثابت لا يقطع المختلس قلت أرأيت النباش أيقطع في قول مالك قال نعم إذا أخرجه من القبر قطع قلت أرأيت الرفقاء في الأسفار ينزل كل قوم على حدة فيسرق بعضهم من بعض قال سألت مالكا عنها فقال يقطعون قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة الدار فيها المقاصير والسكان متحاجزين فيسرق بعضهم من بعض أنه يقطع قلت أرأيت لو أن رجلا طرح ثوبا له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه فيأخذه فسرقه سارق مستسرا أيقطع أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه ان كان منزلا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رأيي وان لم يكن منزلا نزله لم يقطع سارقه قلت وإنما ينظر في هذا إلى المنازل والبيوت والدور وهي الحرز فمن سرق منها قطع قال نعم قلت إن غاب أربابها أو حضروا قال نعم وإنما ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الاشياء حرزا لها فمن سرق من هناك قطع وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع عند مالك وكذلك القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيرا فذلك حرزه قلت فإن احتل البعير فأخذ مكانه أيقطع أم حتى ينحيه وكيف ان كان إنما نحاه قليلا قال لم يحد لنا مالك في ذلك حدا إلا أنه إذا احتله عن مربطه وسار به وصار في يديه قطع قلت أرأيت النباش ما فرق ما بينه وبين الذي طرح ثوبه في الصحراء قال لان القبر حرز لما فيه قلت أرأيت الطرار ان طر من كم رجل أو من ثيابه ثلاثة دراهم من داخل الكم أو من خارج الكم أيقطع في قول مالك أم لا قال قال مالك يقطع