أنه لا يقطع فيها فقيل له فإن دبغت ثم سرقت قال ان كان فيها من صنعتها ما تكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع قال بن القاسم فكذلك جلود السباع مع لحومها مثل ما قال مالك في جلود الميت المدبوغة قلت أرأيت لو سرق كلبا قال بلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال لا يقطع في الكلب قلت صائدا كان أو غير صائد قال نعم وهذا رأيي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه قلت أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة أيقطع في قول مالك قال قال مالك لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة والشجر كلها قال مالك بهذه المنزلة فإن كان صاحبها قد قطعها ووضعها في الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها قلت أرأيت الجرين إذا جمع فيه الحب والتمر فغاب عنه صاحبه وليس عليه باب ولا حائط ولا غلق فسرق منه سارق أيقطع في قول مالك قال نعم يقطع في قول مالك ألا ترى أن الامتعات التي في الافنية التي تباع ان سارقها يقطع كان صاحبها عندها أو لم يكن عندها ليلا كان أو نهارا ألا ترى أن الماشية إذا آواها المراح وان كان مراحها في غير الدور وليس عليها حيطان ولا أغلاق وبات أهلها في بيوتهم فسرق منها سارق أنه يقطع في قول مالك وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة وان لم يكن دونها أبواب ولا أغلاق ولا أهلها عندها فإن سارقها يقطع وكذلك قال مالك قلت أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب لاستقاء الماء أو لحاجة وترك متاعه فسرقه سارق أيقطع أم لا قال قال مالك يقطع والابل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها فإذا آواها إلى مراحها قطع من سرقها من هناك قلت فلو ضرب فسطاطه في سفر فسرق الفسطاط سارق أيقطع أم لا في قول مالك قال نعم يقطع في المتاع الموضوع ألا ترى أنه يقطع في المتاع الموضوع خبائه فكذلك الخباء قلت أرأيت إن أتى إلى قطار فاحتمل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا قال قال مالك يقطع من حل بعيرا من القطار أو أخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار قلت أرأيت ان أخذ غرائر على البعير أو شقها