وقد حجره عليهم أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعوا أيضا قلت أرأيت أبى ورجلا أجنبيا هل يقطعان جميعا إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قال لا يقطعان قال بن القاسم وكل من لو سرق مني ممن قد بلغ الحد إذا سرق مني ومعه أجنبي شركه فيها مثل عبدي وأجيري الذي ائتمنته على دخول بيتي فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة قال بن القاسم وهذا الذي سمعته عمن أرضى من أهل العلم قلت فإن سرق رجل وصبي صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم أيقطع الرجل قال نعم قلت أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه قال سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريك له قد أغلقا عليه قال مالك لا أرى أن يقطع قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه كان يقول لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب قلت أرأيت ان شهد أخوان لأخيهما أن هذا السارق سرق متاعه قال قال مالك إذا كان الاخوان صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما ولم أسمعه يذكر في السرقة شيئا إلا أني سمعته يذكر أن شهادتهما لأخيهما جائزة وأرى أنهما في السرقة بمنزلة الحقوق قلت أرأيت ان شهدوا أني سرقت من مكاتبي قال قال مالك إذا شهدوا أن المكاتب سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد مثله قلت أرأيت ان شهدوا على الأب أنه سرق من مال مكاتب ابنه قال لا أرى أن يقطع لأن الأب لو سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع فكذلك مكاتب ابنه فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه قلت أرأيت ان سرق مصحفا قال يقطع قلت أرأيت الطعام البطيخ والقثاء واللحم وما أشبه هذا من الطعام الذي لا يبقى في أيدي الناس إذا سرق رجل منه ما يبلغ ربع دينار قال قال مالك نعم يقطع قال وقال مالك إن الاترجة التي قطع فيها