قلت وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع أيقطع أم لا في قول مالك قال نعم إذا كان بفنائه ومعتلف له معروف فأرى أن تقطع يده قال وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل انه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها قلت فإن لم يكن مع الدابة من يحفظها لم يقطع قال نعم قلت ولم لا يقطع قال لانها قد صارت مخلاة فلا قطع على من أخذها والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ومرابطها المعروفة حرز لها فمن احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها فهذا يقطع أيضا قلت أرأيت الدار المشتركة إذا كان فيها بيوت لقوم شتى والدار مأذون فيها فينشر رجل ثيابه على ظهر بيته وبيته محجور عن الناس فيسرق رجل ثيابه التي على ظهر بيته قال يقطع في هذا قال وان نشره في صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقها من أهل الدار وان كان سارقها من غير أهل الدار قطع إلا أن تكون دارا مباحة لا يمنع منها أحد فإذا كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك كان من أهل الدار أو من غيرها قلت أرأيت الاب والأم أيقطعان أن سرقا من مال الولد قال لا قلت وتحفظه عن مالك قال نعم قلت فالأجداد للآباء والأمهات قال أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب ولكن مالكا جعل في الجد إذا قتل بن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا فإن قال رجل يقطع لأنه لا تلزمه نفقته فالوالد لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا حد في وطء جواريهما وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا نفقة وقد قيل ادرءوا الحدود بالشبهات قلت أرأيت الولد إذا سرق من مال الاب أيقطع أم لا قال نعم قلت أتحفظه عن مالك قال نعم وقد قال مالك إذا زنى الابن بجاريته حد فكذلك السرقة قلت أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع قال نعم إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج