الشهود على السرقة والغصب قلت أرأيت ان نظر رجل إلى رجل عليه ثوب فأتاه رجل فغصبه منه أيسع الشاهد أن يشهد أن الثوب للمغصوب منه قال يشهد أن الثوب غصبه هذا من هذا قلت ولا يشهد أن الثوب ثوب المغصوب منه قال لا يشهد إلا بما عاين وعرف قبل هذا قلت وهذا قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا والامام يرد الثوب إلى المغصوب منه قلت أرأيت ان ابتاع رجل من رجل سلعة ففلس المبتاع أيسع الشهود أن يشهدوا أن هذا المتاع متاع البائع أم لا قال يشهدون أن هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل ولا يشهدون إلا بما عاينوا وعلموا في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة قلت أرأيت ان جمع المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه أيقطع في قول مالك قال قال مالك لا يقطع قلت فإن أخرجه من البيت إلى الدار والدار مشتركة مأذون فيها والبيت محجور عن الناس قال قال مالك إذا أخرجه إلى موضع من الدار وأهل الدار فيه شركاء قطع لانه قد صيره إلى غير حرزه قلت أرأيت ان كانت دارا مأذونا فيها أم بيتا مأذونا فيه وفيه تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه فأتى رجل ممن أذنه له فكسره أو فتحه فأخرج المتاع منه فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به إلا أنه قد أخرجه من التابوت قال لا تقطع يد هذا قال وان كان ممن لم يؤذن له لم يقطع أيضا لانه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك قال ولقد سئل مالك عن رجل أضاف رجلا فأدخله داره وبيته فيها فعمد الرجل من جوف الليل إلى بعض منازل الدار وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعا وأغلقه فكسر الضيف غلقه وسرق منه قال لا قطع عليه لانه أدخله داره وائتمنه وهو قول مالك قال وقال مالك في البيت يكون في الدار قد