خنزيرا وان كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيها ذمي ولا مسلم قلت أرأيت الذمي إذا زنى أيقيم مالك عليه الحد أم لا قال لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به قلت أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنى أيتركون في ذلك قال قال مالك يردون إلى أهل دينهم فأرى أنهم يحكمون بما شاؤوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على ذمتهم قلت أرأيت ان شهدوا على أنه نقب البيت فأدخل يده فأخرج ثوبا أيقطع أم لا في قول مالك قال قال مالك يقطع قال مالك ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع قلت أرأيت ان دخل حرزا فألقى المتاع خارجا ثم خرج في طلب المتاع قال قال مالك يقطع قيل فإن رؤى بالمتاع خارجا من الحرز ولم يخرج هو حتى أخذ في داخل الحرز أيقطع قال شك فيها مالك وأنا أرى أن يقطع قلت أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة استحسن مالك لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه ولا يشهدان أنه سرق حتى لا يقام على هذا الحد قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الامام أن يكفا عن شهادتهما على السرقة قال ولقد سألنا مالكا عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى الامام أترى ذلك قال أما كل من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت تلك منه زلة فإني لا أرى به بأسا أن يتشفع له ما لم يبلغ الامام أو الشرط أو الحرس قال مالك والشرط والحرس بمنزلة الامام عندي ولا ينبغي إذا وقع هذا بيد الشرط أن يتشفع له أحد من الناس قال مالك وأما من قد عرف شره وفساده فلا أحب لأحد أن يتشفع له ولكن يترك حتى يقام عليه الحد قلت أرأيت ان شهدوا على سارق أنه نقب بيت هذا الرجل ودخل فأخرج هذا المتاع من هذا البيت ولا يدري لمن هذا المتاع الرب الدار أم لا قال يقطع ويجعل المتاع لرب البيت قيل ولا يسعهم أن يشهدوا أن المتاع لرب الدار قال لا ولكن يشهدون بما عاينوا وما عرفوا والحكم يجعل المتاع لرب الدار قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي