أو إلى الفسق فأرى القضاء قد نفذ ها هنا قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت فكيف هذا في القصاص إذا قضى القاضي في القصاص ثم ارتد الشهود عن الاسلام قبل أن يقتص المجروح قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يقتص منه لانه من حقوق الناس إذا كان قد قضي به وأنفذه قلت أرأيت ان غاب المسروق منه وشهد الشهود على السرقة أيقطعه والمسروق منه غائب قال أرى أن تقطع يده ولا يلتفت إلى غيبة المسروق منه المتاع ألا ترى أن مالكا قال في المتاع الذي أخبرتك أنه بمصر وصاحبه بالشام ان السارق يقطع قلت أرأيت ان قال المسروق منه المتاع لم يسرق مني شيء وشهد الشهود انه سرق أيقطع أم لا قال نعم يقطع في رأيي تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق يسرق من السارق قلت فهل يفرق الوالي بين الشهود إذا شهدوا على الحدود قال لا يفرق بينهم إلا أن يستنكر الامام شيئا إذا كانوا عدولا بينة عدالتهم إلا ما أخبرتك من حد الزنى فإن مالكا قال ينبغي للامام أن يسألهم عن شهادتهم فإن وجد فيها ما يدرأ به الحد درأه فلا أدري أراد بذلك تفرقتهم أم يسألهم عن تحقيق الزنى ولا أرى أن يفرقهم ولكن يسألهم عن تحقق الزنى قلت أرأيت لو أن مسلما أقام شاهدين كافرين على كافر أنه سرق منه متاعا يقطع في مثله قال لا يقضي له بالمتاع ولا بشيء ولا يقضي على الكافر بالحد لان مالكا قال لا تجوز شهادة النصراني ولا المشركين كلهم على شيء من الاشياء قلت أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجلين أنهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم أيقطعان أم لا في قول مالك قال قال مالك نعم يقطعان جميعا وإن لم يكن في قيمة المتاع إلا ثلاثة دراهم قطعا وان كانوا عشرة إذا حملوه جميعا أو حملوه جميعا على واحد منهم ولم يكله بعضهم إلى بعض فإنهم يقطعون جميعا قال وان دخلوا جميعا للسرقة فحمله واحد منهم فخرج به وهم معه ولم يحملوه جميعا