قول صاحب المتاع وتقطع يده ولقد سألنا مالكا عن الرجل يلفي من جوف الليل ومعه متاع فيؤخذ فيقول فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع قال مالك أرى أن ينظر في ذلك فإن كان الرجل الذي معه المتاع يعرف له انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما قال لم يقطع وان لم يعرف منه مثل ما ذكرت لك قال مالك رأيت أن تقطع يده ولا يقبل قوله قال ولقد سألنا مالكا عن الرجل يسرق فيعفو عنه صاحب المتاع ثم يرفعه بعد ذلك غيره إلى السلطان قال أرى أن تقطع يده وليس إلى الوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود وليس عفو المسروق منه شيئا قلت أرأيت إذا شهد على السارق بالسرقة هل يحبس السارق حتى يزكي الشاهدان ان لم يعرفهم القاضي أم يكفله القاضي عند مالك قال لا يكفله عند مالك ولكن يحبسه وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك قلت أرأيت إذا شهد الشهود على سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكوا أيقيم القاضي الحد أم لا يقيمه حتى يحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود قال يقيم الحد ولا يلتفت إلى مغيب الشهود إذا شهدوا وأثبتوا الشهادة أقام الحد وان غابوا قلت أرأيت ان شهد قوم ثم ماتوا فزكوا وهم موتى أيقيم الحدود والقصاص بشهادتهم في قول مالك قال نعم قلت وان خرسوا أو عموا أوجنوا قال نعم هذا كله يقيم الامام فيه الحد ولا يلتفت إلى الذي أصابهم من ذلك في رأيي قلت فإن ارتد الشهود عن الاسلام وقد حبسه القاضي أيقيم الحدود في قول مالك قال لا تقام الحدود ان ارتدوا لانهم ها هنا قد عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادتهم وفي مسائلك الاولى لم يعودوا إلى حال فسق ولا إلى حال ارتداد وإنما ابتلوا بغير ذلك قلت أرأيت ان فسق هؤلاء الشهود أو وجدوا يشربون الخمر وما أشبه هذا أو فسدت حالهم بعد ما زكوا أو أمر القاضي بإقامة الحد إلا أن الحد لم يقم بعد قال يقام عليه الحد إذا كانت الشهادة قد ثبتت وقضي بها قلت فكيف هذا في حقوق الناس قال إذا قضي القاضي بالحقوق للناس ثم صاروا إلى ما ذكرت من الحال السيئة إلى الارتداد