الكراء لصاحب الدار قلت ولا يكون الكراء رهنا في حقه قال قال مالك لا يكون رهنا إلا أن يشترطه المرتهن فيكون رهنا مع الدار إذا اشترطه قال مالك وان اشترط أن يكريها ويأخذ كراءها في حقه قال مالك فإن كان دينه ذلك من بيع فلا يجوز شرطه هذا وان كان دينه من قرض فذلك جائز قلت ولم قال مالك إذا كان من بيع لم يكن جائزا قال لانه لا يدري ما يقبض أيقل أم يكثر ولعل الدار أن تنهدم قبل أن يقتضي قلت فإنما كره مالك هذا إذا كان البائع وقعت صفقته على أن يرتهن هذه الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها قال نعم قلت فإن لم تقع صفقة البيع على أن أرتهن الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها ولكني بعته بيعا ثم ارتهنت منه الدار بعد ذلك فأمرني أن أكريها وآخذ كراءها حتى أستوفي حقي قال لا بأس بهذا عند مالك قلت أرأيت إن ارتهنت قناة أو بئرا وإلى جانبها أرض فيها زرع لصاحب البئر فأراد أن يسقي فمنعه من ذلك المرتهن أيكون له ذلك أم لا قال نعم ذلك للمرتهن لأنه ان لم يكن له أن يمنعه من ذلك فليس هذا الرهن بمقبول وهذا رأيي قلت أرأيت ان أذن المرتهن للراهن أن يسقي زرعه أيكون خارجا من الرهن في قول مالك قال قال مالك في الدار يرتهنها الرجل فيأذن لربها أن يسكن فيها قال مالك إذا أذن له في ذلك فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك قلت وكذلك الدار إذا أذن له أن يكريها فأكراها قال نعم لان من قول مالك إذا سكنها فقد خرجت من الرهن بكراء كانت أو بغير كراء قلت فمتى يخرج من الرهن إذا سكن أو إذا أذن له قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا أذن له في أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك قلت أرأيت ان اشتريت بئرا على أني بالخيار فيها عشرة أيام ثم انخسفت البئر في أيام الخيار قال قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فذلك من البائع