أسمع من مالك في الريح والشمس شيئا ولا أرى أن يمنع من ذلك ما جاء في قسمة العين قلت أرأيت لو أن أرضا بين قوم قد عرف كل واحد منهم حصته من الارض ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لأرضهم أراد أحد أن يصرف شربه إلى أرض له أخرى أيكون ذلك له أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجلين تكون بينهما الارض قد اقتسماها ولهما بئر تشرب الارض منها فاقتسما الارض فأراد أحدهما أن يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى أرض له أخرى قال ذلك له ولا شفعة لصاحب البئر فهذا يدلك على أنه إذا أراد أن يسقي بها أرضا أخرى أو يؤاجر الشرب ممن يسقي به أرضا له ان ذلك جائز له قلت أرأيت لو أن رجلا غصبني أرضا لي فزرعها أو بئرا فسقي منها أرضه وزرعه أو دورا فسكنها أيكون عليه كراء ما سكن وما زرع من الارض أو ما شرب من الماء في قول مالك قال قال مالك في الارض عليه كراء ما زرع فالدور والبئر عندي بتلك المنزلة عليه كراء ذلك قلت فلم قلت في الحيوان انه إذا غصب فركب أنه لا كراء عليه قال كذلك سمعت مالكا يقول قلت أرأيت لو أني ارتهنت عينا أو قناة أو جزأ من شرب بئر أو جزأ من شرب عين أو جزأ من شرب نهر أيكون لرب البئر أو لرب النهر أو رب العين أو رب القناة أن يكرى ذلك أم لا قال لا يكون لرب الارض أن يكريها ولا يكون هذا الذي ذكرت رهنا حتى يقبض فإذا قبض صار رهنا قلت وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه قال قبضه أن يحوزه ويحول بين صاحبه وبينه فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا قلت أفيكون للمرتهن أن يكرى ماء هذه البئر أو ماء هذه العين أو ماء هذه القناة من غير أن يأمره ربها بذلك قال إن لم يأمره ربها بأن يكرى ترك ولم يكره وإن أمره بذلك أكراه وكان الكراء لرب الارض قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يرتهن الدار قال مالك فليس لرب الدار أن يكريها ولكن للمرتهن أن يكريها بأمر صاحب الدار ويلي المرتهن الكراء ويكون