كان حبسا على صاحبه تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته قال وإذا مات الاول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر قلت وهذا قول مالك قال نعم يشبه قوله وهو رأيي كله في عارية الدنانير والدراهم والطعام والادام قلت أرأيت إن استعار رجل دنانير أو دراهم أو فلوسا قال لا تكون في الدنانير والدراهم عارية ولا في الفلوس لانا سألنا مالكا عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار السنة أو السنتين فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها قال مالك فهو ضامن لما نقص منها وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن شاء تركها قلت وتكون هذه الدنانير حبسا في قول مالك أم يبطل الحبس فيها قال هي حبس إلى الاجل الذي جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض قلت فإن أبى الذي حبست عليه قرضا أن يقبلها قال ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيها قلت وهذا قول مالك قال نعم قال ولقد سئل مالك عن امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بأن تحبس عليها الدنانير وأوصت أن ينفق عليها منها إذا أرادت الحج أو في نفاس ان ولدت فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب بها وتقول اشترطوا علي أني ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي قال قال مالك لا أرى أن تخرج الدنانير عن حالها وأرى أن ينفق عليها فيما أوصت به جدتها قلت أرأيت ان استعار رجل طعاما أو إداما أيكون هذا عارية أو قرضا قال كل شيء لا ينتفع به الناس إلا للأكل أو الشرب فلا أراه إلا قرضا قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يستعير من الرجل عشرة دنانير فقال هو ضامن لها ولم يره من وجه العارية