مالك وكذلك العارية والهبة والصدقة ما جاء في العمرى والرقبى قلت أرأيت العمري أيعرفها مالك قال نعم قال مالك ومن أعمر رجلا حياته فمات المعمر رجعت إلى الذي أعمرها قال وقال مالك الناس عند شروطهم قلت فإن أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض قال أما الدواب والحيوان كلها والرقيق فتلك التي سمعنا فيها العمري قال وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئا ولكنها عندي على ما أعاره عليها قلت أرأيت الرقبي هل يعرفها مالك قال سأله بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه عن الرقبي فقال لا أعرفها ففسرت له فقال لا خير فيها قلت وكيف سألوه عن الوقت قال قالوا له الرجلان تكون بينهما الدار فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه قال فقال لهم مالك لا خير فيه يزيد بن محمد عن إسماعيل بن علية عن بن أبي يحيى عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب قال بن القاسم وسألناه عن العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا على أن أولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر قال قال مالك لا خير في هذا قلت هل ترى العتق قد لزمهما قال قال مالك العتق لازم لهما ومن مات منهما أولا فنصيبه من العبد يخدم ورثته فإذا مات الآخر منهما خرج العبد حرا وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه قلت لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حر أليس هذا فارغا من رأس المال في قول مالك قال انه لم يقل كذلك إنما قال كل واحد منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حر فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ولو كان قال إنما هو حر إلى موت فلان لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال أولا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي