الوجوه ثم اشتريت ثيابا مثل صفتها ورفعتها وطولها فرددتها إلى موضع الوديعة أيبرئني ذلك من الضمان أم لا قال لا يبرئك ذلك من الضمان قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأن رجلا لو استهلك لرجل ثوبا فإنما عليه قيمته فلما ضمن هذا المستودع باستهلاكه القيمة لم يجز أن يخرج ثيابا مكان القيمة ولا يبرأ بذلك في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه فزعم أنه ردها إليه أو قال ضاعت مني قلت أرأيت ان استودعت رجلا وديعة أو قارضته فلما جئت أطلبها منه قال قد دفعتها إليك أيصدق ويكون القول قوله أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل يستودع الرجل وديعة أو يقارضه قال ان كان إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرئه من المال إذا قال قد دفعته إلا أن تكون له بينة وان كان رب المال إنما دفع إليه المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمقارض إذا قال قد دفعته إليك قلت أرأيت ان دفعت إليه المال قراضا أو استودعته ببينة فقال قد ضاع المال مني أيكون مصدقا في ذلك أم لا قال قال مالك هو مصدق في ذلك قلت وكذلك ان قال قد سرق مني قال نعم فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى آخر قال ولقد سألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه لرجل ببعض البلدان فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول قد دفعته إلى الذي أمرتني وينكر الذي بعث بالمال إليه أن يكون هذا دفع إليه شيئا قال قال مالك ان لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه قد دفع إليه المال غرم قلت ببينة دفع إليه أو بغير بينة أهو سواء عند مالك في هذا قال نعم قال بن القاسم فقلت لمالك أرأيت ان كان حين أخذه منه قال له أنا أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر قال ان صدقه رب المال على هذه