ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوم وإلى وكيل شعير هذا فيقوم فيكونان شريكين قلت أرأيت ان قال أحدهما لصاحبه أنا أغرم لك مثل شعيرك هذا أو مثل حنطتك وآخذ هذا كله أيكون ذلك له أم لا قال لا يكون ذلك له ولا يحل هذا إلا أن يكون هو الذي خلطه فيكون ذلك له ويكون ضامنا لمثل الحنطة التي خلطها قلت ولم أحللته ها هنا إذا كنت أنا الذي خلطته ولم تحله في الوجه الآخر قال لان هذا قد قضاه حنطة وجبت عليه وفي الوجه الآخر إنما هو بيع فلا يحل قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها ثم تلفت وقد رد مثل ما أنفق أو لم يرد قلت أرأيت لو أني استودعت عند رجل دراهم وحنطة فأنفق بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة أيكون ضامنا لجميع الحنطة وجميع الدراهم أم لا في قول مالك قال لا يكون ضامنا إلا لما أكل أو لما أنفق وما سوى ذلك لا يكون ضامنا له قلت فإن رد مثل الحنطة التي أكلها في الوديعة ومثل الدراهم التي أنفقها في الوديعة أيسقط عنه الضمان أم لا في قول مالك قال قال مالك نعم يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي بمنزلتها قلت أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة قال نعم كذلك قال مالك قلت ولم جعل مالك القول قوله ألا ترى أنه لو قال لم آخذ منها قليلا ولا كثيرا أو قال قد تلفت كان القول قوله قلت أرأيت ان كان قد تسلف الوديعة كلها فرد مثلها مكانها أيبرأ من الضمان في قول مالك قال نعم كذلك قال لي مالك في الدراهم فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها إذا كان يقدر على مثلها مثل الكيل أو الوزن في رأيي فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت قلت أرأيت ان استودعني ثيابا فلبستها فأبليتها أو بعتها أو أتلفتها بوجه من