أو وهب هبة لغائب إذا كان كبيرا أو وهب هبة لصغير والصغير ليس هو والده ولا وصية فجعل ذلك كله على يدي غيره حتى يكبر الصغير فيعطيه الذي جعل له أو يقدم الغائب فيأخذه أو كبار حضور تجري عليهم غلة الحبس فإن ذلك جائز عندي فيما حملت عن مالك فأما أن يهب رجل لرجل هبة والموهوب له حاضر مرضي ليس بسفيه ولا صغير ويأمره أن لا يدفعه إليه فلا أرى هذا حيازة لأنه قد قبلها الموهوب له والموهوب له حاضر مرضي ولم يسلمها إليه إنما يحوز مثل هذا إذا كان قد حبس الأصل وجعل الغلة له واستخلف من يجري ذلك عليه في حوز الزوج قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج جارية بكرا قد طمثت أو لم تطمث وهي في بيت أبيها فتصدق الزوج عليها بصدقة أو وهب لها هبة وأشهد عليها إلا أنه لم يخرجها من يده أيكون حائزا لها في قول مالك قال لا يكون حائزا لها إلا أن يخرجها من يده فيضعها له على يدي من يحوزها له قلت أرأيت ان كان دخل بها وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا فابتني بها زوجها ثم تصدق عليها زوجها بصدقة أو وهب لها زوجها هبة وأشهد لها بذلك أيكون هو الحائز لها في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه لا يكون هو الحائز لها لما تصدق به عليها قلت لم قلت ذلك قال لأن من تصدق بصدقة على غيره أو وهب هبة لا يكون هو الواهب وهو الحائز إلا أن يكون والدا أو وصيا أو ممن يجوز أمره عليه في قول مالك وقد فسرت لك ذلك ولا أرى الزوج ها هنا ممن يجوز أمره عليها ألا ترى أنه لو باع مال امرأته لم يجز بيعه ولا أراه يجوز أمره عليها ولا يكون حائزا لها ما تصدق هو عليها به وأبوها الحائز لها وإن دخلت بيت زوجها ما دامت سفيهة وفي حال لا يجوز لها أمر ولا يكون زوجها الحائز لها ما وهب لها إلا أن يضع لها ذلك على يدي أجنبي يقبضه لها فأما صدقته هو أو هبته لها فلا