صدقة نفسه إذا كان الولد سفيها فهذه عندي وان كانت ذات زوج فإن الاب يحوز صدقة نفسه عليها في قول مالك لأن الزوج لا يقطع حيازة الأب عنها إذا تصدق الأب عليها بصدقة وإنما يقطع أن يكون الأب حائزا صدقته التي تصدق بها عليها إذا كانت هي التي تحوز لنفسها فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها صدقة نفسه وهي ما دامت في بيت أبيها وإن كانت مرضية فالأب يحوز لها صدقة نفسه ولكن إذا دخلت في بيت زوجها وأنس منها الرشد فها هنا تنقطع حيازة الأب صدقة نفسه عليها لها فلا تحوز حتى تقبض قلت فإن وهب الأب لولده وهم صغار ثم أشهد لهم أهو الحائز في قول مالك قال نعم قلت فإن بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صغارا أم لا قال قال لي مالك إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهم قال وأما ما داموا في حال السفه وان بلغوا فحوز أبيهم حوز لهم وكذلك قال لي مالك لأن السفيه وإن احتلم بمنزلة الصغير يحوز له أبوه أو وصيه في حوز الأب لابنه العبد قلت أرأيت ان كان ابني عبدا لرجل وهو غائب صغير فوهبت له هبة وأشهدت له أتكون حيازتي له حيازة أم لا في قول مالك قال لا لأن الصبي له من يحوز له دونك لأن سيده يحوز له ماله دون والده ولأني سمعت مالكا يقول في رجل تصدق على صغير بصدقة ان حيازته ليست بحيازة إلا أن يكون وصيا أو أحدا يحوز له ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد صاحبها إلا أن يكون والدا أو وصيا لمن يلي قلت فإن أخرج الهبة والد الصبي العبد إلى رجل غير مولي الصبي فجعلها على يديه يحوزها لصبي أتجوز الهبة في قول مالك قال نعم رضي بذلك سيده أو لم يرض وقد قال مالك من وهب هبة لغائب فأخرجها من يديه فجعلها على يدي رجل يحوزها له فهي حيازة لهذا الغائب وكل من حبس حبسا على كبار أو صغار