له فيه أجر بن وهب وقال عبد الله بن مسعود دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع وكانت تعجب زيدا فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه وأضربه وعرضه للبيع فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أنه يبيعه برخص أفأشتريه فقال لا وان أعطاكه بدرهم ان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه وقال مالك لا يشتري الرجل صدقته لا من الذي تصدق بها عليه ولا من غيره في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها قلت أرأيت ان تصدقت على رجل بدراهم والرجل الذي تصدقت بها عليه مرضي في نفسه ليس بسفيه ولا محجور عليه فتصدقت عليه بدراهم وجعلتها على يدي رجل وهو مليء حاضر معي حيث تصدقت فجعلتها على يدي من أعلمتك والمتصدق عليه يعلم بذلك فلم يقم على صدقته حتى مت أنا أيكون له أن يقبضها بعد موتي أم قد صارت لورثتي لأنه لم يحز صدقته قال إذا لم يشترط المتصدق على الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها إلى المتصدق عليه إلا بإذنه فللمتصدق عليه أن يقبض صدقته بعد موت المتصدق لأن المتصدق عليه لو شاء أخذ صدقته وإنما تركها في يدي رجل قد حازها له ولو أراد المتصدق أن يأخذها بعد ما تصدق بها وجعلها على يدي هذا الذي حازها للمتصدق عليه لم يكن لرب الصدقة أن يأخذها ان لم يشترط على الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها إلا بإذنه فإن كان اشترط ما أخبرتك فلا صدقة له قلت وهذا قول مالك قال سئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله أو يدفعها إلى المساكين والدافع صحيح سوي فلا يقسمها الذي يعطاها حتى يموت الذي أعطاها قال قال مالك إذا كان أشهد حين دفعها