في المرض فإنما هي وصية من الثلث قال سحنون وقد بينا هذا في الرسم الذي قبله في الرجل يبتل صدقة في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته قلت أرأيت المريض إذا بتل هبته أو عطيته أو صدقته في مرضه وقبضها الموهوب له فأراد المريض أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له أيكون ذلك له في قول مالك قال قال مالك ليس له أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له ولكن لورثته أن يأخذوها ويوقفوها إلا أن يكون له مال مأمون من العقار بحال ما وصفت لك قلت لا يكون له أن يرجع فيها وأنت تجعلها وصية قال لأنه بتل شيئا وليس له أن يبتل على الورثة أكثر من ثلثه وليس له أن يرجع في الثلث الذي بتله في مرضه لأنه لو صح لم يستطع الرجوع في ذلك قلت ولا يكون للذي وهبت له الهبة في المرض أن يقبض هبته في قول مالك قال لا إلا أن يكون للمريض مال مأمون من العقار والدور مثل ما وصفت لك في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه قلت أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير فيتبعها نفسه أيكون له أن يشتريها قال قال مالك نعم يقومها على نفسه ويشهد ويستقصي للابن قلت أرأيت لو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها ان كانت دابة أو ينتفع بشيء منها في قول مالك قال لا قلت فإن كان الأب قال نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك قلت والام تكون بمنزلة الاب قال نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما سحنون عن بن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسئل عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما أكل من غلته فليس