عنده فلا يلتفت إلى تلك لأنه أخرجها من ملكه قبل ان يحول عليها الحول وقبل ان تجب عليه فيها الزكاة فلا يلتفت إلى تلك قلت فما خرج بعد هذه العشرين من هذا الدين الخمسين وان درهما واحدا زكاه قال نعم لأن هذا الدرهم الذي يقتضي من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهي تلك العشرون التي زكاها قلت أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين الدينار بقيت الخمسون الأخرى عنده لم تضع منه حتى زكاها فأنفقها بعد ما زكاها مكانه ثم اقتضى من الخمسين الدين دينارا واحدا مكانه بعد ما زكى الخمسين التي كانت عنده وبعد ما أنفقها واقتضى الدينار بعد ذلك بيسير فقال يزكي هذا الدينار ساعة اقتضاه قلت لم وإنما اقتضى دينارا واحدا وقد زعمت في المسألة الأولى أنه لا يزكي حتى يقتضي عشرين دينارا فقال لا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذه قد بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها والأولى لم تبق في يديه الخمسون حتى يزكيها فهذا لما بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها كانت بمنزلة ما لو كانت المائة سلفا كلها ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها فلا بد له من ان يزكي كل شيء يقتضي من ذلك الدين وان درهما واحدا لأنه يضاف إلى الخمسين التي زكى وان كان قد أنفقها لأن الزكاة لما وجبت عليه في الخمسين الدينار التي كانت عنده وجبت عليه الزكاة في كل مال يملكه من الناض مما أفاد قبل الخمسين مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه فهو لما زكي الخمسين الدينار إنما امتنع أن يزكي الدين لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فلما خرج منه شيء وان درهما واحدا لم يكن له بد من أن يزكيه قلت وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما لا تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ أن تكون فيه الزكاة إلا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة ان جمع فإنما يضاف المال الأول إلى الآخر فيزكي إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآخرة قال نعم قلت وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم أفاد بعدها بسنة خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسين