تكن يجب فيه الزكاة فإنما يزكيه من يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك قال وهذا كله قول مالك بن أنس قلت فما قول مالك فيمن أفاد مائة دينار فأقرض منها خمسين دينار ثم ضاعت الخمسون الأخرى في يديه مكانها قبل ان يحول الحول عليها عنده ثم اقتضى من الخمسين الدينار عشرة دنانير بعد ما حال عليها الحول من يوم ملكها قال قال مالك لا شيء عليه في هذه العشرة الدنانير التي اقتضاها قلت فإن أنفق هذه العشرة التي اقتضى ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها فقال يزكي هذه العشرة الدنانير التي اقتضاها الساعة والعشرة التي أنفقها قلت لم يزكي العشرين جميعا وقد أنفق إحداهما قبل أن يقتضي الثانية ولم لم توجب عليه الزكاة في العشرة الأولى حين اقتضاها وأوجبت عليه الزكاة في العشرة الثانية والعشرة الأولى حين اقتضى العشرة الثانية فقال لأن المال كان أصله مائة دينار فتلفت الخمسون التي كانت بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول وأقرض الخمسين فحال عليها الحول فلما اقتضى من الخمسين الدين بعد الحول عشرة دنانير قلنا لا تزك ولا شيء عليك فيها الساعة لانا لا ندري لعل الدين لا يخرج منه أكثر من هذه العشرة دنانير فنحن ان أمرناه أن يزكي هذه العشرة الأولى حين خرجت يخشى أن نأمره أن يزكي ما لا تجب عليه فيه الزكاة لأن الدين لا يزكى حتى يقتضى ألا ترى أن الدين لو ضاع كله أو توى وقد حالت عليه أحوال عند الذي هو عليه لم يكن على رب المال فيه زكاة فكذلك إذا قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة لم يزك ذلك حتى يقبض ما تجب فيه الزكاة فلما اقتضى العشرة الثانية وجبت الزكاة في العشرة الأولى وفي هذه الثانية وإن كان قد أتلف العشرة الأولى لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن ينفقها مع مال له أيضا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهي هذه العشرة التي اقتضى ألا ترى أن هذه العشرة الثانية التي اقتضى ليست بفائدة وإنما هي من مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة الأولى فلا بد من أن تضاف العشرة الأولى التي أنفقها إلى هذه العشرة الثانية لأن الحول قد حال عليهما من يوم ملكهما فلا بد من أن يزكيهما وأما الخمسون التي أنفقها قبل أن يحول عليها الحول