والسلاح انه مخالف للدور والأرضين إذا كان له خيل وسلاح قد جعلها في سبيل الله فكان يعطي الخيل يغزى عليها أيام غزوها فإذا قفلت ردت إليه فقام عليها وعلفها والسلاح مثل ذلك قال مالك إذا أنفذها في حياته هكذا وان كانت ترجع إليه عند القفل فأراها من رأس المال وهي جائزة ولا يشبه هذا عندي النخل ولا الدور ولا الارضين في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبر قلت أرأيت ان حبست ثمرة حائطي على رجل بعينه حياته فأخذ النخل فكان يأكل ثمرتها ثم ان المحبس عليه مات وفي رؤوس النخل ثمر لم يبد صلاحه لمن تكون الثمرة الورثة المحبس عليه أم لورثة رب النخل قال سئل مالك عن رجل حبس حائطا له على قوم بأعيانهم فكانوا يسقون ويقومون على النخل فمات بعضهم وفي رؤوس النخل ثمر لم يبد صلاحه وقد أبرت قال قال مالك أراها للذين بقوا منهم يتقوون به على سقيه وعمله وليس لمن مات منهم فيها شيء ولو طابت الثمرة قبل أن يموت أحد كان حق من مات منهم فيها ثابتا يرثه ورثته فمسألتك مثل هذا ان مات المحبس عليه قبل أن تطيب الثمرة فهي ترجع إلى المحبس وان مات بعد ما تطيب الثمرة كانت لورثة الميت المحبس عليه وقال بعض الرواة هذا إذا كانت صدقة محبسة وهم يلون عملها قال ولقد سئل مالك عنها غير مرة ونزلت بالمدينة فقال مثل ما أخبرتك وإن كانت ثمرة تقسم غلتها فقط وليسوا يلون عملها فنصيب من مات منهم رد على صاحبه المحبس قال بن القاسم وقد كان مالك رجع فقال يكون على من بقي وليس يرجع نصيب من مات إلى المحبس وروى الرواة كلهم عن مالك بن القاسم وبن وهب وبن نافع وعلي بن زياد والمخزومي وأشهب أنه قال من حبس غلة دار أو ثمرة حائط أو خراج غلام على جماعة قوم بأعيانهم فإنه من مات منهم رجع نصيبه إلى الذي حبس لأن هذا مما يقسم عليهم وان كانت دارا