بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه بن وهب وان رجالا من أهل العلم ذكروا عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح الكندي وبن شهاب وربيعة وبكير بن الأشج مثله وقال شريح هو أحق من وليه وان مالك بن أنس ويونس بن يزيد ذكرا عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدا القارئ عن عمر بن الخطاب أنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحله ثم لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهو باطل أولا ترى أن أبا بكر الصديق نحل عائشة ابنته أحدا وعشرين وسقا فلم تقبض ذلك حتى حضرت أبا بكر الوفاة فلم يجز لها ذلك وإنما أبطل عمر النحل التي لم تقبض في الكبير الذي مثله يقبض ألا ترى أنه جوزه للصغير وجعل الأب قابضا بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها الثواب وموهبة يراد بها وجه الناس فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب بن وهب قال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها ذكره مالك وان سعيد بن المسيب ذكر عن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إذا لم يرض منها ذكره أيضا مالك في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت قلت أرأيت إذا حبس غلة دار له على المساكين فكانت في يديه يخرج غلتها كل عام فيعطيها المساكين حتى مات وهي في يديه أتكون غلتها للمساكين بعد موته أو تكون ميراثا قال قال مالك إذا كانت في يديه حتى يموت لم يخرجها من يديه حتى يموت فهي ميراث وان كان يقسم غلتها إلا أن مالكا قال لنا في الخيل