وهبها للثواب فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها قال قال مالك ان كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها قلت أرأيت إن وهبت لرجل دارا فبنى فيها بيوتا أو وهبت له أرضا فغرس فيها شجرا فأبى الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول مالك وتكون له الأرض وتكون عليه القيمة قال نعم أراه فوتا وتلزمه الهبة بقيمتها لأن مالكا قال في البيع الحرام في الأرضين والدور قال مالك لا يكون فيها فوت إلا أن تهدم أو يبني فيها أو يغرس في الأرضين قلت فإن قال الموهوب له أنا أقلع بنياني أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره قال ليس ذلك له وعليه قيمتها قلت وكذلك مشترى الحرام إذا قال أنا أنقض بنياني أو أقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردها أيكون ذلك له قال ليس ذلك له ويكون عليه قيمتها ولا يكون عليه بالخيار في ان شاء هدم بنيانه وإن شاء أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع سواء وإنما رأيت ذلك فوتا لان صاحب الهبة للثواب حين بنى وغرس قد رضى بالثواب لأنه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن حولها عن حالها ورضى بذلك قلت أرأيت إن وهبت له ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه قميصا ولم يخطه قال هذا فوت في رأيي لأن مالكا قال إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو قلت أرأيت إن وهبت لرجل دينا لي عليه فقال لا أقبل أيكون الدين كما هو أم لا قال الدين كما هو قال ولقد سألت مالك عن رجل أعار رجلا ثوبا فضاع الثوب