كيلها أو لم تكن لأن الطعام لا يصلح إلا يدا بيد وقد فسرت لك هذا قبل هذا في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها قلت أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فمت قبل أن يقبض الموهوب له هبته قال فورثة الواهب مكانه يأخذون الثواب ويسلمون الهبة لأن هذا بيع من البيوع وهذا رأيي قلت فإن وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب فأبيت أن أدفع إليه هبته فخاصمني فيها فلم يحكم له علي بدفع الهبة حتى مت أتكون لورثتي أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت ببينة وزكيت قال إن كان قام على الواهب والواهب صحيح فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة فرفعه الموهوب له إلى السلطان فدعاه القاضي ببينة وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب فأراها للموهوب له إذا أثبت ببينة لأني سمعت من مالك وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض القضاة في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس المبتاع فقام الغرماء عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر في أمورهم وبيناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع فكتب إليه مالك أما إذا قام يطلب العبد وأوقف العبد له لينظر القاضي في بينته فمات المشتري فأرى البائع أحق به وإن لم يقبضه حتى مات المشتري فكذلك مسألتك في الهبة إن له أن يأخذ هبته إذا كان قد أوقفها السلطان قلت أرأيت إن وهبها وهو صحيح فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب قال قال مالك لا أرى له فيها شيئا ولا يجوز قبضه الآن حين مرض الواهب لأنه قد منعه هبته حتى أنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية فيها وهو يستمتع بها في الصحة فيريد أن يخرجها الآن في مرضه من رأس المال فهذا لا يجوز ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها حين مرض لو كنت جزيته كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزا لها ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذ لم تقبضها في صحة منه قلت أرأيت إن وهب رجل جارية يرى أنه إنما