قلت أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عني أيعطي من الثلث شيئا في قول مالك قال يعطى من الثلث بقدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج في الرجل يوصي أن يحج عنه وارث قلت أرأيت إن أوصى أن يحج عنه وارث قال سمعت مالكا يقول الوصية جائزة ويعطى هذا الوارث قدر النفقة والكراء فإن كان فيما أوصى به الميت فضل عن كرائه ونفقة مثله لم يعط الفضل ورد الفضل إلى الورثة قلت متى سمعت هذا من مالك أراك ها هنا تخبر عن مالك أنه يجيز الوصية في الحج ويأمر بأن تنفذ وقد أخبرتني أن مالكا كان يكره ذلك قال إنما كان يكرهه ولا يرى أن يفعل به ويقول إذا أوصي به أنفذت الوصية ولم ترد ويحج عنه فهذا قول مالك الذي لا نعلمه اختلف فيه عندنا قلت أرأيت هذه الوصية في الحج التي تذكر عن مالك أفريضة هي أم نافلة قال الذي سمعنا من مالك في الفرائض قال بن القاسم وإن أوصى بذلك في غير فريضة رأيت أن تجوز وصيته قلت أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال يحج عني فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في قول مالك قال قال مالك إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة قال وإن كان غير وارث دفع إليه الثلث يحج به عن الميت فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء قلت لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج قال سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة لمن تراها قال مالك إذا كانوا استأجروه فله ما بقي وإن كان أعطى على البلاغ رد ما بقي قلت فسر لي ما الاجارة وما البلاغ قال إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه الإجارة له ما زاد وعليه ما نقص وإذا قيل له خذ هذه الدنانير فحج منها من فلان على أن علينا ما نقص عن