أن يدفع ذلك إليهما فيحجا عن الرجل إذا أذن السيد لعبده أو أذن الوالد لولده ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر وإن حج عنه صبي أو عبد لأن حجة العبد والصبي تطوع فالميت لو لم يكن ضرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذ ذلك ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا قلت أرأيت الصبي إن لم يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز إذنه قال لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس فإذا كان هذا له جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قد قوي على الذهاب وكان له ذلك نظرا ولم يكن عليه ضررا قال سحنون وقال غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا قلت أرأيت إن لم يأذن له الولي قال أرى أن يوقف المال حتى يبلغ الصبي فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا قلت أتحفظه عن مالك قال لا قال بن القاسم وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة قال ولو أنه كان ضرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه قال يحج عنه غيره قال وهذا قول مالك وقال وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة قال وهذا إذا أوصى بحجة تطوع أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة سحنون وقال غيره لا يرجع إلى الورثة والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء لأن الحج إنما أراد به نفسه وليس مثل الصدقة على المسكين بعينه ولا هذا العبد بعينه لأن تلك لأقوام بأعيانهم قال بن القاسم ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل رجعت ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب وأبى أهله أن يبيعوه رجعت الوصية ميراثا للورثة بعد الاستيناء والإياس من العبد