موته بخمس سنين والثلث يحملها فأعتقها الوارث بعد موته قبل مضي الخمس سنين ممن يكون هذا العتق أمن الميت أم من ورائه قال قال مالك العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث قلت فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها قال لا ليس له أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها قال لا ليس له أن يردها لأن عتقه إياها هبة منه لها خدمتها قلت أرأيت إن هلك وترك ابنين فأوصى بعتق أمة له بعد خمس سنين من بعد موته فأعتقها أحد الوارثين بعد موته قال إنما عتقه ها هنا وضع خدمة فيوضع عن الأمة حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتها فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة قلت ولا يضمن الوارث الذي أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها قال لا في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد قلت أرأيت لو أن رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله والثلث يحمل جميع رقبة العبد قال قال مالك هو حر قلت فإن كان في الثلث فضل عن رقبة العبد قال قال مالك يعطي ما فضل من الثلث بعد قيمة رقبته قلت فإن كان الثلث لا يحمل رقبته قال قال مالك يعتق منه ما حمل الثلث قال مالك وذلك أني رأيت أن يعتق جميعه في الثلث لأن العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزأ أعتق عليه كله قال مالك فالعبد في نفسه إذا عتق منه جزء أحرى أن يستكمل ما بقي منه على نفسه قال بن القاسم وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق لأن ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال سيده بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما بقي في يديه من ماله لم يعتق ما بقي منه فيما بقي من ثلث سيده ألا ترى أن مالكا قال إنما أعتقه فيما بقي من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه قال مالك فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره وهذا وجه ما سمعت واستحسنت قال بن وهب وقول ربيعة أنه يقوم في مال نفسه حتى