الورثة كيف يقتسمون هذا العبد الذي أقر به لفلان وقد ترك والده رقيقا كثيرا قال يحلف صاحبه ويستحق حقه مع شاهده إن كان عدلا قلت فإن أبى أن يحلف قال يكون له قدر مورثه منه في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية قلت أرأيت لو أن رجلا قال أعتقوا أمتي من بعد موتي بسنة في وصيته ثم مات فولدت الأمة قبل مضي السنة أو جنت جناية قبل مضي السنة أو جني عليها قبل مضي السنة قال إذا مات الميت فهذه الأمة لا ترد إلى الرق على حال لأنها قد صارت بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث يحملها فإن ولدت ولدا بعد موت سيدها فولدها بمنزلتها لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها يعتق بعتقها قال وأما ما جنت من جناية فإنما يقال للورثة ابرؤا من خدمتها أو افتكوا الخدمة بجميع الجناية فإن برئوا من خدمتها كانت الخدمة للمجني عليه ويقاص من خدمتها من جراحاته فإن أدت قيمة الجراحة قبل مضي السنة رجعت إلى الورثة فخدمت بقية السنة وإن مضت السنة وقد بقي من أرش الجناية شيء عتقت وكان ما بقي عليها من أرش الجناية دينا تتبع به وأما إذا جنى عليها فإنما يلزم الذي جنى عليها جناية أمة ويكون ذلك لورثة سيدها وليس لها منه قليل ولا كثير لأن الأمة المعتقة إلى أجل إذا جنى عليها فإنما هو لسيدها ولا يكون ذلك لها وكذلك لو قبلت إنما تكون قيمتها لسيدها قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قلت أرأيت ما اكتسبت من الأموال بعد موت سيدها قبل مضي السنة أو وهب لها لمن يكون في قول مالك قال ذلك لها عند مالك وقال غيره إن للورثة أن ينتزعوا ذلك منها ما لم يقرب الأجل في الرجل يوصي بعتق أمة إلى أجل فيعتقها الوارث قلت أرأيت إن ترك وارثا واحدا ولم يدع وارثا غيره وأوصى بعتق أمته بعد