لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم قلت فإن كانوا كبارا قال إذا كانوا كبارا أو كانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته جائزة لهم لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا إنما يقبضون هم لأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية في شهادة النساء للوصي في الوصية قلت أرأيت إن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز شهادتهن مع الرجل قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن إن كان في شهادتهن عتق وأبضاع النساء فلا أرى أن تجوز وقال غيره لا تجوز شهادة النساء على الوصية على حال لأن الوصية ليست بمال قلت أرأيت إن شهدن أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهن في قول مالك قال نعم شهادتهن جائزة وإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه قال وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه قلت ويحلف مع المرأة الواحدة قال لا قلت فإن شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي أيحلفون ويستحقون حقهم قال أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك قلت فإن كان في الورثة كبير واحد أو أكثر من ذلك أيحلفون قال من حلف منهم فإنه يستحق مقدار حقه ولا يستحق الأصاغر شيئا فإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن نكل الأكابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقوقهم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الذمي إذا شهدت له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك قال نعم قال بن القاسم وأرى في رجل مات وشهد على موته رجل وامرأتان أنه إن لم يكن له زوجة أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم يكن له الامال يقسم فأرى شهادتهن جائزة قال سحنون وقد أعلمتك ما قال غيره في شهادة النساء بن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح